السيد محمد كاظم المصطفوي
249
القواعد الفقهية
قاعدة لا ضمان على المستعير المعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية ، وعليه كلّ عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلّا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإنّ في هذه الموارد يتحقّق الضمان تخصيصا للقاعدة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة . منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه » « 1 » . دلّت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة . 2 - انتفاء السبب : من المعلوم أنّ الضمان يدور مدار السبب ، وبما أنّ المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب ( الضمان ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 1 .